السعوديةالخليج العربي

تفاصيل قرار 36 محكمة التنفيذ

صدر المرسوم الملكي رقم م / 53 وتاريخ 13/8/1433 هـ بالموافقة على نظام التنفيذ الجديد لتنظيم إجراءات التنفيذ لإنفاذ المحاكم. ووفقًا للمادة الأولى من القرار ، وجدنا أن لقاضي التنفيذ سلطة التنفيذ والإشراف على التنفيذ بمساعدة مأموري الضبط المحتاجين ، وفي هذا القرار صدر القانون رقم 36 لمحكمة التنفيذ.

القرار رقم 36 محكمة التنفيذ

تدور أحكام هذا الجزء من نظام الإنفاذ الجديد حول إنفاذ المصادرة ، وإنفاذ اعتراض الممتلكات المدنية ، والإنفاذ من قبل قاضي التنفيذ ، مع المادة 63 على النحو التالي:

– يكلف قاضي التنفيذ الضابط مقيمًا معتمدًا (أو أكثر) خصيصًا لتقدير الأموال المنفذة ، ولأغراض تقدير قيمتها تدون قيمتها في محضر الحجز موقعًا من قاضي التنفيذ وقاضي التنفيذ. مقدار الأموال ، وتعيين المسؤولين لتقييم ، ما لم يتفق الدائن والمدين على خلاف ذلك. قيمتها.

يتطلب تقييم الممتلكات المنقولة الوصول إلى الممتلكات ، حيث يتدخل المقيم والضابط ، بحضور الشرطة ، جنبًا إلى جنب مع القاضي المنفذ ، بأمر باستخدام القوة في غياب المدين أو رفضه.

في هذه المادة ، يسمح المشرع للقاضي بالتنفيذ ضد المدين بالمخالفة لأي شرط من شروط الدفع للدائن ، والسماح لقاضي التنفيذ باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للاستيلاء على ممتلكات المدين للدائن ، ومن خلال تقييم ذلك – ما يسمى ب “ممتلكات المدين” أو الأموال التي يحتفظ بها المدين ، ويقيم المثمن هذه الممتلكات حتى يتم تقدير الدين وسداده من هذه الأموال ، وينفذ أحكام المادة 335 على النحو التالي:

  1. يتم الحجز الإداري على المنقولات من قبل مسؤول تنفيذي انتقل إلى المكان الذي توجد فيه الأموال أو – حسب الأحوال – بأمر كتابي إلى السلطة المختصة للتسجيل.
  2. إذا لم يكتمل الحجز خلال يوم واحد ، حتى لو كان يوم عطلة نظامية ، فيمكن إتمامه لعدة أيام متتالية.
  3. لا يجوز تحويل الأموال من مكان الحجز إلا بأمر من القاضي.

لذلك لا يحق لأحد الاستيلاء على أموال المدين والاستيلاء على أمواله لسداد الدين إلا من خلال مسؤول تنفيذي أو قاضٍ تنفيذي.

المادة رقم 46

تتناول هذه المادة أيضًا الأحكام القضائية في الحالات التي يكون فيها المدين غير قادر على سداد الدين المستحق وإعادة الأموال إلى الدائن لأنه تم اتخاذ الإجراء الأول ضد الشخص بعد خمسة أيام من تاريخ إخطار المدين من قبل المحكمة. الإجراء ، ولكن فقط بعد علم المدين بالدعوى ، وإلا كان التنفيذ باطلاً.

تنص هذه المادة على ما يلي: (إذا لم ينفذ المدين أو يفصح عن سداده خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار ، فعليه أن ينفذ على الفور إجراءات المادة 46 من نظام التنفيذ).

هذه البرامج هي:

  • قرار حظر السفر.
  • تجميد أموال جميع المدينين ووقف جميع وكلائهم ومعاملاتهم.
  • بعد فصله عن جميع الأموال التي لديه ، يجب عليه إعادتها في المستقبل.
  • الإفصاح عن الأنشطة المهنية للمدين وسجلات الأعمال والتراخيص.
  • بالإضافة إلى الإفصاح عن الأموال المملوكة لزوج المدين وأولاده وأقاربه ، فقد يشير ذلك إلى أنه قد يكون قد حول الأموال إليهم.
  • منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدينين.
  • تعليق جميع خدمات الحكومة الإلكترونية المتعلقة بالمدينين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى